الحديث الثالث قال عليه السلام إن من السحت عسب التيس قلت غريب بهذا اللفظ ومعناه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل انتهى وهو في مسند أحمد عن ثمن عسب الفحل ووهم الحاكم في المستدرك فرواه في البيوع وقال إنه على شرط البخاري ولم يخرجاه انتهى وأعجب منه أن المنذري عزاه في مختصره للترمذي والنسائي ولم يعزه للبخاري والبخاري ذكره في الإجارة والباقون في البيوع وأخرج البزار في مسنده عن أشعث بن سوار عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس انتهى وعزاه عبد الحق للنسائي وما وجدته ونقل بن الجوزي في التحقيق عن مالك إباحة أجرة عسب التيس واحتج له بما أخرجه الترمذي والنسائي عن إبراهيم بن حميد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فنرخص له في الكرامة انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد انتهى قال في التنقيح وإبراهيم بن حميد وثقة النسائي وابن معين وأبو حاتم ورى له البخاري ومسلم انتهى
(٢٩١)