كتاب الشفعة الحديث الأول قال عليه السلام الشفعة لشريك لم يقاسم قلت غريب وأخرجه مسلم عن عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه وقال لم يقل في هذا الحديث لم يقسم الا بن إدريس وهو من الثقات الحفاظ انتهى وأخرجه مسلم أيضا عن بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فان أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قلت هو مركب من حديثين فصدر الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في البيوع والترمذي في الاحكام والنسائي في الشروط
(٤١٨)