ثبوت النسب وروى عبد الرزاق أيضا أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن بن عمر قال لا تجوز شهادة النساء وحدهن الا على مالا يطلع عليه الا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن قال عبد الرزاق وأخبرنا بن جريج أنبأ أبو بكر بن عمرو بن سليم مولاهم حدثهم عن بن المسيب مثل حديث بن عمر هذا قال وحدثني عن أبي النضر عن عروة بن الزبير مثل هذا وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة مثله انتهى والمصنف استدل بهذا الحديث على أنه تقبل في الولادة والبكارة وما لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة قال لأن النساء جمع محلي بالألف واللام فيتناول الأقل والشافعي يشترط أربعا ومذهب أحمد كمذهبنا ولنا حديث القابلة وفيه عن علي وعمر فحديث علي رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن جابر الجعفي عن عبيد الله بن يحيى أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال انتهى وهذا سند ضعيف فان الجعفي وابن يحيى فيهما مقال
(٧٨)