كتاب الصرف الحديث الأول الذهب بالذهب مثلا بمثل الحديث تقدم في الربا الحديث الثاني حديث جيدها ورديئها سواء تقدم فيه أيضا قوله عن عمر رضي الله عنه أنه قال وإن استنظرك ان يدخل بيته فلا تنظره قلت رواه مالك في الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وان استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره الا يدا بيد هات وهات اني
(٥)