أمية وخالفه يعقوب بن كاسب فرواه عن يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع به وهذا أشبه ورواه أيوب بن سليمان الأعور عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار به لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث فزاد فيه ولا يورث ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار به وقيل فيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار ولا يصح فيه ذكر أبي حنيفة ورواه بشر بن الوليد عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن عمر عن بن دينار وهو أشبه انتهى كلامه ولم أجده في شئ من طرق الحديث ولا يورث الحديث الخامس قال عليه السلام للذي اشترى عبدا فأعتقه هو أخوك ومولاك أن شكرك هو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته قلت رواه الدارمي في مسنده أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو شر له وخير لك قال فما ترى في ماله قال إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال أراد رجل أن يشتري عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع وحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو شر له وخير لك قال فكيف بميراثه فقال عليه السلام إن لم تكن له عصبة فهو لك انتهى الحديث السادس روي أنه عليه السلام ورث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام
(٣٥٢)