فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم انتهى باب اليمين الحديث الأول قال عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر قلت أخرجه البيهقي في سننه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر انتهى والحديث في الصحيحين بلفظ لكن اليمين على المدعى عليه أخرجاه عن بن أبي مليكة عن بن عباس ومعناه تقدم في حديث الأشعث بن قيس شاهداك أو يمينه في الصحيحين وأخرجه هو والدارقطني عن مسلم بن
(١٤٣)