الحديث السادس قال عليه السلام المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه في البيوع حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في فرية انتهى قوله ومثله عن عمر قلت هو في كتاب عمر إلى أبي موسى رواه الدارقطني في سننه في الأقضية عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يقطع الشريف في حيفك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان تراجع الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل في الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فان أحضر بينة أخذ بحقه والا وجهت القضاء عليه فان ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض الا
(٨٠)