كتاب المكاتب الحديث الأول قال عليه السلام أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو عبد قلت أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي في العتق والترمذي في البيوع وابن ماجة في الاحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو عبد انتهى بلفظ أبي داود ولفظ الترمذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق أو قال عشرة دراهم ثم عجر فهو رقيق انتهى وقال غريب ولفظ بن ماجة أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن عباس الجريري عن عمرو بن شعيب به وكذلك الحاكم في المستدرك وقال صحيح
(٣١٥)