قال لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين انتهى فصل في شاهد الزور قوله روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه في الحدود حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن أبي مالك أن عمر كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه انتهى وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج قال حدثت عن مكحول ان عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطا انتهى أخبرنا يحيى بن العلاء أخبرني الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه وتلقى عمامته في عنقه ويطاف به في القبائل انتهى
(١٠٣)