باب الرجوع في الهبة الحديث الأول قال عليه السلام لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده قلت أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السابع والثمانين من القسم الثاني والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع وقال حديث صحيح الاسناد ولا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده انتهى ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا طريق آخر أخرجه النسائي وابن ماجة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده زاد النسائي والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه انتهى قال الدارقطني في علله
(٢٦٣)