ابن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر من قوله وإسناد حديث أبي هريرة أليق إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر فرجع الحديث إلى عمر من قوله والله أعلم انتهى كلامه وفي الباب حديث إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها وسيأتي قريبا وحجتنا فيه بمفهوم الشرط لان معناه وإذا كانت لغير محرم فله الرجوع بل هو مصرح به في أثر عن عمر ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه قلت أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه انتهى زاد أبو داود قال قتادة ولا نعلم القئ إلا حراما انتهى ويوجد في بعض نسخ الهداية العائد في هبته كالكلب يعود
(٢٦٦)