إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدي عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن محمد بن شرحبيل بن حسنة عن عتبة بن غزوان فذكره ورد بعض الناس هذا القول أعني التوارث بالحلف بقوله عليه السلام لا حلف في الاسلام أخرجه مسلم في آخر الفضائل عن جبير بن مطعم الحديث الثاني قال عليه السلام الولاء لمن أعتق قلت أخرجه الأئمة الستة عن عائشة أنها لما اشترت بريرة اشترط أهلها أن ولاءها لهم فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق انتهى أخرجه البخاري في المكاتب ومسلم وأبو داود في العتق والترمذي في الولاء والنسائي وابن ماجة في الاحكام وأخرج مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها الا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق انتهى قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وأخرجه البخاري من حديث بن عمر في المكاتب وفي الفرائض الحديث الثالث روى أنه مات معتق لابنة حمزة عنها وعن بنت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المال بينهما نصفين قلت روى من حديث أمامة ابنة حمزة ومن حديث
(٣٤٥)