عن حجاج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره يبقى الاشكال في الروايتين إحداهما قال بل عارية مضمونة والأخرى قال بل عارية مؤداة والروايتان عند أبي داود والنسائي كلاهما في عارية صفوان قال صاحب التنقيح بعد ذكره الروايتين وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة ومضمونة قال ويرجع ذلك إلى المعير فان شرط الضمان كانت مضمونة وإلا فهي أمانة قال وهو مذهب أحمد وعنه أنها مضمونة بكل حال وقال أبو حنيفة لا يضمن إلا إذا فرط فيها وحجته ليس على المستعير غير المغل ضمان انتهى قلت بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في مصنفه في أثناء البيوع أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان عن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه عاريتين إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمان انتهى أحاديث الباب أخرج أبو داود والنسائي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيرا وثلاثين درعا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الرابع قال عبد الحق في أحكامه حديث يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية قال بن القطان وذلك لان حديث صفوان هو من رواية شريك عن عبد العزيز بن رفيع ولم يقل حدثنا وهو مدلس وأما أمية بن صفوان فخرج له مسلم انتهى كلامه وقال في موضع آخر وهم ثلاثة ولوا القضاء فساء حفظهم بالاشتغال عن الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشريك وقيس بن الربيع ثم إن شريكا مدلس ولم يذكر السماع انتهى حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما
(٢٤٧)