عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن انتهى قال في التنقيح هذا إسناد لا يعتمد عليه فان يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره وقال النسائي متروك الحديث وعبد الله بن شبيب ضعفوه انتهى والمسألة فيها ثلاثة مذاهب أحدها يضمن مطلقا وبه قال مالك الثاني لا يضمن مطلقا وهو مذهبنا الثالث يضمن ما تلف بصنعه ولا يضمن بغير صنعه وبه قال أحمد والله أعلم فائدة قال البخاري في صحيحه في كتاب الإجارات باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما وقال بن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حدثني موسى بن إسماعيل ثنا جويرية بن أسماء
(٣٠٥)