عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وأن بن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شئ سماه نافع لا أحفظه وأن رافع بن خديج حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن بن عمر حتى أجلاهم عمر انتهى وكان البخاري رحمه الله قصد التشنيع على أصحابنا في هذه المسألة ولا حجة له في هذا الحديث لان مذهبنا أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين الا إذا كانت الإجارة لنفسه أما إذا كانت لغيره كالوكيل والوصي وقيم الوقف والامام فإنها لا تنفسخ والنبي صلى الله عليه وسلم هو امام المسلمين كلهم والله أعلم بقية الأبواب ليس فيها شئ
(٣٠٦)