كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما.
(ثم) إنه (يقف الإمام) والمنفرد (ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع) والمأموم قد يتباعد عنها كثيرا، لكثرة الصفوف، وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف.
أما الوقوف فيأتي، وأما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا. ودليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن. ومن العامة (1) من جوز الوقوف أمامها قياسا على الغائب، وهو كما في الذكرى (2) خطأ على خطأ.
وأما وجوب الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا، وتشمله العمومات وإن تعذر فكالمكتوبة.
وأما كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب، وصريح الغنية (3) وظاهر المعتبر (4) الاجماع عليه، وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عمن صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، فقال: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه (5). وإن تعذر سقط كما في المصلوب، ويأتي الصلاة عليه إن شاء الله.
وأما وجوب عدم التباعد عنها كثيرا فهو صريح الشرائع (6) وظاهر النافع (7) والفقيه (8)، وفيه: فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة، وعليه المصنف هنا والنهاية (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والشهيد في الدروس (12)

(١) المجموع: ج ٥ ص ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٦١ س ١٣.
(٣) (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٢.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٢، وفيه لأن استقبال القبلة بالميت شرط.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٦ ب ١٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٦.
(٧) مختصر النافع: ص ٤٠.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ح ٤٦٦.
(٩) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٢.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٠.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ٢٨.
(١٢) الدروس: ج ١ ص ١١٣ درس 14.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482