(فإن كان) معهما (عبدا وسط بينهما) كما في الفقيه (1) والمقنع (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والوسيلة (6) والجامع (7)، لفضل الحر، وقول الصدوق: كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير (8). وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه السلام (9)، وظاهر التذكرة الاجماع (10).
وفي الذكرى: الأقرب أن الحرة مقدمة على الأمة، لفحوى الحر والعبد، أما الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد، لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الأمام (11).
(فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة) إلى الإمام ولاحتمال الذكورة.
(فإن كان معهم صبي) لا يجب الصلاة عليه بأن كان (له أقل من ست) سنين، أو صبية كذلك (آخر إلى ما يلي القبلة) سواء فيهما الحر والمملوك، وفاقا للمبسوط (12) والخلاف (13) والوسيلة (14) والجواهر (15) والسرائر (16) والجامع (17) والإصباح (18) وإن لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر والمملوك.