كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
(فإن كان) معهما (عبدا وسط بينهما) كما في الفقيه (1) والمقنع (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والوسيلة (6) والجامع (7)، لفضل الحر، وقول الصدوق: كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير (8). وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه السلام (9)، وظاهر التذكرة الاجماع (10).
وفي الذكرى: الأقرب أن الحرة مقدمة على الأمة، لفحوى الحر والعبد، أما الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد، لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الأمام (11).
(فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة) إلى الإمام ولاحتمال الذكورة.
(فإن كان معهم صبي) لا يجب الصلاة عليه بأن كان (له أقل من ست) سنين، أو صبية كذلك (آخر إلى ما يلي القبلة) سواء فيهما الحر والمملوك، وفاقا للمبسوط (12) والخلاف (13) والوسيلة (14) والجواهر (15) والسرائر (16) والجامع (17) والإصباح (18) وإن لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر والمملوك.

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٩ ح ٤٩٢.
(٢) المقنع: ص ٢١.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٨٤.
(٤) المهذب: ج ١ ص ١٢٩.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(٦) الوسيلة: ص ١١٨.
(٧) الجامع للشرائع: ص ١٢٣.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٩ ح ٤٩٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٩ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ١٠.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٦٣ س ٤.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤١.
(١٤) الوسيلة: ص ١١٩.
(١٥) جواهر الفقه: ص ٢٦ المسألة ٨٥.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(17) الجامع للشرائع: ص 123.
(18) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 640.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482