أما المعصوم فلا امتراء في طهارته، ولذا قيل: بسقوط الغسل عمن مسه (1)، لكن لي فيه نظر، للعمومات، وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد كتب إلى الصادق عليه السلام: هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة (2).
(بخلاف من يمم) فإن مسه يوجب الغسل، للعمومات، وخصوص ما نطق من الأخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل (3)، ولبقائه على النجاسة. ولذا يغسل - لو أمكن - بعده قبل الدفن.
(و) بخلاف (من) وجب قتله فاغتسل، ثم (سبق موته قتله) أو قتل لا لذلك السبب، لعدم إجزاء ما قدمه.
(و) بخلاف (من غسله كافر) بأمر المسلم أولى به، بناء على أنه ليس من الغسل في شئ.
(ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل) لجميع البدن، (لم يجب الغسل) لطهارته وكمال الغسل بالنسبة إليه. ويحتمل - كما في الذكرى - الوجوب (4)، للعمومات وصدق المس قبل الغسل، لأن جزه ليس غسلا، ومنع طهارته قبل كماله.
(ولا فرق) في وجوب غسل المس (بين كون الميت مسلما أو كافرا) للعمومات والأولوية، إلا أن الكافر لا يفيده التغسيل شيئا. واحتمل العدم في التحرير (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7)، لمفهوم ما قيد من الأخبار غسل المس بما قبل الغسل، وهو ضعيف.