وإسحاق (1) ولمالك على رواية (2)، تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات.
(ثم يتدارك) ما بقي عليه (بعد الفراغ) للإمام عندنا كما في التذكرة (3)، لعموم ما دل على وجوب إتمام العمل، ولنحو قول الصادق عليه السلام لعيص في الصحيح: يتم ما بقي (4). وللشحام: يكبر ما فاته (5).
وفي الخلاف الاجماع عليه (6)، خلافا لابن عمر وجماعة من العامة (7)، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق: (لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز) (8) إن سلم، يحتمل أن المقضي ما بقي لا ما سبق، أو أنه ليس بقضاء. وحمله الشيخ على أنه لا يقضي مع الدعوات بل متتابعا (9).
ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا، ونسبه المحقق إلى الأصحاب (10)، وعليه المصنف في التحرير (11) والارشاد (12) والمنتهى (13) والتلخيص (14)، وظاهرهم التعين، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا (15). وزاد في المنتهى: أن الأدعية فات محلها فيفوت، قال: أما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان مشروع القضاء (16). واختار في التذكرة (17) والنهاية (18) الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت.