كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها (1). وعنه عليه السلام: وقد كره أن يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود (2).
ولا يجب، للأصل، والأخبار، والاجماع كما في التذكرة (3) والخلاف (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6). لكن قال المفيد: لا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء، والغسل له أفضل، وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم (7). ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم ولا بتيمم غير المتوضئ.
وقال سلار: تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضئ، وإن خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله ولا حرج (8). وقال السيد في الجمل (9): ويجوز للجنب أن يصلي عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال.
وقال القاضي في شرح الجمل: وأما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي.
وقال: وعندنا أن هذه الصلاة جائزة بغير وضوء، إلا أن الوضوء أفضل (10)، وأطلق.
وقال في المهذب: إن الأفضل للانسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة، ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي

(١) فقه الرضا: ص ١٧٩.
(٢) فقه الرضا: ص ١٧٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ١٥.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٤ المسألة ٥٤٥.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٦٠ س ٢٣.
(٧) المقنعة: ص 231.
(8) المراسم: ص 80.
(9) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 52.
(10) شرح جمل العلم والعمل: ص 159 س 9.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482