أصحابنا اليوم (1)، وفي الذكرى: استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد (2)، إنتهى.
ويدل عليه النصوص والوضوءات البيانية، وليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا، فإنه قال: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه يمسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه (3)، إنتهى. ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار.
قال الشهيد: والظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو أختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. قال: لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع (4).
(فلو استأنف) ماء جديدا لمسح أحدها اختيارا (بطل) الوضوء، وما يوهم الاستئناف من الأخبار محمولة بعد التسليم على التقية أو الغسل.
(ولو جف ماء الوضوء) عن اليدين (قبله) أي المسح لا للإخلال بالموالاة (أخذ) الماء (من لحيته) ولو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى (5) بناء على استحباب غسله، والأحوط من غيره لما مر في استحباب غسله، وهو فتوى نهاية الإحكام (6).
(وحاجبيه وأشفار عينيه) وبالجملة من وجهه، (ومسح به) قطع به الأصحاب ونطقت به النصوص، وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، والوجه العدم للاحتياط والوضوءات البيانية، ونحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة:
وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى (7).