كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٥١
أصحابنا اليوم (1)، وفي الذكرى: استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد (2)، إنتهى.
ويدل عليه النصوص والوضوءات البيانية، وليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا، فإنه قال: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه يمسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه (3)، إنتهى. ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار.
قال الشهيد: والظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو أختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. قال: لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع (4).
(فلو استأنف) ماء جديدا لمسح أحدها اختيارا (بطل) الوضوء، وما يوهم الاستئناف من الأخبار محمولة بعد التسليم على التقية أو الغسل.
(ولو جف ماء الوضوء) عن اليدين (قبله) أي المسح لا للإخلال بالموالاة (أخذ) الماء (من لحيته) ولو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى (5) بناء على استحباب غسله، والأحوط من غيره لما مر في استحباب غسله، وهو فتوى نهاية الإحكام (6).
(وحاجبيه وأشفار عينيه) وبالجملة من وجهه، (ومسح به) قطع به الأصحاب ونطقت به النصوص، وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، والوجه العدم للاحتياط والوضوءات البيانية، ونحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة:
وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى (7).

(١) المعتبر: ج ١ ص ١٥٤.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٨٦ س ٢٦.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٩٦.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٨٧ س ٨.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٨٧ س ١٨.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٢ ب 15 من أبواب الوضوء ح 2.
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575