(ولا ترتيب بينهما) أي الرجلين كما في الفقيه (1) والمراسم (2)، وحكي عن ابني الجنيد (3) وأبي عقيل وعلي بن بابويه (4)، ويقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار (5)، وكذا الشيخ في الخلاف (6)، إلا أن ظاهره اليمين واليسار من اليدين، ويحتمله كلام ابن سعيد.
وعدم الترتيب بينهما هو المشهور، ودليله الأصل والاطلاقات حتى الوضوءات البيانية. وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن المسح عليهما بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا، فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما جميعا معا؟ فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى، فلا يبدأ إلا باليمين (7). ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه (8).
ودليل الموجبين الاحتياط، وقول الصادق عليه السلام في حسن ابن مسلم: إمسح على قدميك وابدأ بالشق الأيمن (9). وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده (10). وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه (11)، والوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه وآله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (12).