وفي التحرير: إنه أحوط (1). وإن زالت الضرورة قبل اختلال الموالاة وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4)، ويأتي العدم على عدم الإعادة.
(ولا يجزئ الغسل عنه) عندنا (إلا للتقية) وقال الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: لو إنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: إبدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض (5). وظاهره أنه بدا له في الغسل بعد المسح، وأنه يستحب له المسح حينئذ مرة أخرى، مع احتمال أن يكون قد غسل ولم يكن قد مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة.
وقوله عليه السلام: (ثم أضمرت) أن ذلك من المفروض يحتمل إضمار أن الغسل مفروض، واضمار أن المسح في ضمن الغسل من المسح المفروض المجزئ.
وقال المفيد: فإن أحب الانسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء، ثم ليتوضأ بعده، ويختم وضوئه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا أمر الله تعالى في ترتيب الوضوء، فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو آخره بسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله (6). ولعله فسر الخبر بما ذكره.
(ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء) على اليدين باتفاق من عدا أبا علي منا كما في التذكرة (7)، وفي المعتبر: إنه فتوى