(ومحله ظهر القدم) إجماعا، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما (1).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: هكذا، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه، ثم مسحهما إلى الأصابع (2).
ومرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عنه عليه السلام: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما (3).
فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه:
منها: أن العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما (4).
ومنها: أن منهم من أوجب مسحهما وأوجب الاستيعاب (5).
ومنها: أن في مسح الظاهر والباطن على الوجه الذي في خبر سماعة يوهم الناس الغسل.
واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال والاستدبار (6).
وقد عرفت أن طوله (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما) عظمان مكعبان موضوعان على (حد المفصل بين الساق والقدم) كما في كتب التشريح وظاهر العين (7) والصحاح (8) والمجمل (9) ومفردات الراغب (10)، للاحتياط، وصحيح زرارة وبكير سألا أبا جعفر عليه السلام أين الكعبان؟ قال: هاهنا.