يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (1).
خلافا لابن إدريس (2) والصدوق (3) للاحتياط، والوضوءات البيانية.
(ولو استوعب القطع محل الفرض) من الرجلين (سقط المسح، وإلا مسح على الباقي) وهو ظاهر، وسأل ابن مسلم في الحسن أبا جعفر عليه السلام عن الأقطع اليد والرجل، قال: يغسلهما (4). وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلام عنه قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (5)، ولعل الغسل تغليب.
(ويجب المسح على البشرة) عندنا (و) لا (يجوز على الحائل كالخف وشبهه) والشعر المختص بالرجل، كما يشعر به العبارة كالشرائع (6)، إلا (للضرورة أو التقية خاصة) وتخصيص التقية، وهي من الضرورة لما سيظهر.
أما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص. وأما عدمه على الشعر المختص فلعله الظاهر، لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا، فلا يعمه إطلاق إلا الرجل، ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر.
وأما الجواز على الخف أو غيره للضرورة فللعمومات، وخصوص أخبار الجبائر، وخصوص خبر أبي الورد سأل أبا جعفر عليه السلام عن الخفين هل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك (7).
والعدو في الخبر يشمل العدو دينا، فيشمل التقية المعروفة، ويجوز المسح لها كسائر العمومات، خلافا للمقنع (8).