كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٤٥
يجزئ في طوله المسمى كعرضه، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه وبين المعطوف عليه، ولخبر الأخوين (1). ثم ذكر الشهيد: إن عمل الأصحاب على الاستيعاب (2).
وأما في العرض فالواجب (أقل ما يقع عليه اسمه) اتفاقا كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) وظاهر التذكرة (5)، وللأصل وخبر الأخوين.
(ويستحب) مسح (مقدار ثلاث أصابع) لقول أبي جعفر عليه السلام فيما مر من خبر معمر، وكذلك الرجل (6). وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب (7).
وفي النهاية (8) وأحكام الراوندي: إن الأقل إصبع (9)، وفي الإشارة (10) وظاهر الغنية: إن الأقل إصبعان (11)، وفي النهاية (12) والمقنعة (13) والمبسوط (14) والجمل والعقود (15) والوسيلة (16) والغنية (17) استحبابه بالكف، لصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، قال، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال: بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال: لا إلا بكفه (18). وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين (19).

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩١ ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٤.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٨٩ س ١٢.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٧ س ٣٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٨ س ١٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٤ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٥.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٨ س ١٥.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٩.
(٩) فقه القرآن: ج ١ ص ٢٩.
(١٠) إشارة السبق: ص ٧١.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٣٣.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٩.
(١٣) المقنعة: ص ٤٨.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٢.
(١٥) الجمل والعقود: ص ٤٠.
(١٦) الوسيلة: ص ٥٢.
(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٣٢.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٣ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٤.
(١٩) إشارة السبق: ص 71.
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575