كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٣٩
وفي المقنعة (1) والتهذيب (2) والخلاف (3) وجمل السيد (4) والغنية (5) والمراسم (6) والكافي (7) والمهذب (8) وموضع آخر من أحكام الراوندي (9): إن الأقل مقدار إصبع، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر.
لكن تأباه عبارة التهذيب، فإنه استدل باطلاق الآية، وقال: ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنة منعت منه (10)، ونحوه كلام الراوندي (11).
(ويستحب) كون الممسوح (بقدر ثلاث أصابع) مضمومة كما في المقنعة (12) والمبسوط (13) والخلاف (14) والجمل والعقود (15) والغنية (16) والمراسم (17) والوسيلة (18) والسرائر (19) والمعتبر (20) والشرائع (21) والمهذب (22) والإصباح (23) ومصباح السيد (24) وجمله (25)، لقول أبي جعفر عليه السلام

(١) المقنعة: ص ٤٨.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ٢٣٦.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٨٢ المسألة ٢٩.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٤.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٢٩.
(٦) المراسم: ص ٣٧.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٣٢.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٤٤.
(٩) فقه القرآن: ج ١ ص ٢٩.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ٢٣٦.
(١١) فقه القرآن: ج ١ ص ٢٩.
(١٢) المقنعة: ص ٤٤.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٢١.
(١٤) الخلاف: ج ١ ص ٨١ المسألة ٢٩.
(١٥) الجمل والعقود: ص ٤٠.
(١٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٢٩.
(١٧) المراسم: ص ٣٧.
(١٨) الوسيلة: ص ٥٢.
(١٩) السرائر: ج ١ ص ١٠١.
(٢٠) المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
(٢١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١.
(٢٢) المهذب: ج ١ ص ٤٤.
(٢٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
(٢٤) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
(25) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 24.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست