كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٢٣
ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، فهو كما لو نوى التبرد (1).
(وغيره) لا يجوز له أن (ينوي) إلا (الندب) فإنه الوجه المأمور به، إلا أن يطلق، ولم يوجب التعرض للوجه، (فإن نوى الوجوب) بطلت عمدا كان أو سهوا، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي التذكرة (2) والنهاية (3) والمنتهى (4).
ويحتمل الصحة مع السهو قويا إن لم يوجب التعرض للوجه، وضعيفا إن أوجبناه. واحتمل في النهاية (5) الصحة مطلقا، بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها وإن لم تشتغل الذمة بمشروط بها، وإن كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه، إذ المميز جواز الترك، وهو غير مراد، وهي عندي ضعيفة.
ولو شك في حصول الموجب فالأصل العدم فينوي الندب، وأولى به ظن العدم، فإن تبين الخلاف فالأقوى الصحة، واستشكلها في التذكرة (6) وفي نهاية الأحكام: إنه إن كان مع تعذر العلم صحت، وإلا فلا (7).
وإذا أتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة (وصلى به) أي بالطهارة لأنه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها (أعاد) الطهارة والصلاة، (فإن تعددتا) أي الطهارة والفريضة (مع تخلل الحدث) بأن تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة، ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة، ثم أحدث، ثم تطهر بنية الوجوب، وإن كان قبل دخول وقت فريضة أخرى، ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية (أعاد) الفريضة (الأولى خاصة) لبطلان الطهارة الأولى، دون الثانية، لصحة الطهارة الثانية، لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها، أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى

(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575