ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، فهو كما لو نوى التبرد (1).
(وغيره) لا يجوز له أن (ينوي) إلا (الندب) فإنه الوجه المأمور به، إلا أن يطلق، ولم يوجب التعرض للوجه، (فإن نوى الوجوب) بطلت عمدا كان أو سهوا، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي التذكرة (2) والنهاية (3) والمنتهى (4).
ويحتمل الصحة مع السهو قويا إن لم يوجب التعرض للوجه، وضعيفا إن أوجبناه. واحتمل في النهاية (5) الصحة مطلقا، بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها وإن لم تشتغل الذمة بمشروط بها، وإن كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه، إذ المميز جواز الترك، وهو غير مراد، وهي عندي ضعيفة.
ولو شك في حصول الموجب فالأصل العدم فينوي الندب، وأولى به ظن العدم، فإن تبين الخلاف فالأقوى الصحة، واستشكلها في التذكرة (6) وفي نهاية الأحكام: إنه إن كان مع تعذر العلم صحت، وإلا فلا (7).
وإذا أتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة (وصلى به) أي بالطهارة لأنه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها (أعاد) الطهارة والصلاة، (فإن تعددتا) أي الطهارة والفريضة (مع تخلل الحدث) بأن تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة، ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة، ثم أحدث، ثم تطهر بنية الوجوب، وإن كان قبل دخول وقت فريضة أخرى، ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية (أعاد) الفريضة (الأولى خاصة) لبطلان الطهارة الأولى، دون الثانية، لصحة الطهارة الثانية، لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها، أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى