كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩٧
الماء أبلغ في القلع، وهو ممنوع بعد تسليم عليته.
(د: لو تكرر الولوغ) من كلب واحد أو متعدد (لم يتكرر الغسل) عندنا، للأصل، وشمول النصوص الواحد والكثير (1). وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان (2).
(ولو كان) التكرر (3) (في الأثناء) أي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول (استأنف) الغسلات من غير إكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال. ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فإن كفاها الباقي من الغسلات اكتفى بإكمالها، وإلا زيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها.
(ه‍: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور) أي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم: أردت أن آتيك فغضرني أمر - أي منعني - أو من قولهم: قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة وخير (كغيره) في التطهر بما مر وفاقا للمشهور، لعموم أدلة الطهارة، وأصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل، وخلافا للشيخ في النهاية (4) وابني الجنيد (5) والبراج (6)، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت (7). وقول الصادق عليه السلام لأبي الربيع الشامي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا القرع، والمزفت: الدنان، والخثم جرار خضر، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها (8). ولأن للخمر حدة ونفوذا، فإذا لم تكن الآنية

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩١ ب ٧٠ من أبواب النجاسات.
(٢) المجموع: ج ٢ ص ٥٨٤.
(٣) في س و ص و م: (التكرار).
(٤) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ١١١.
(٥) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٦٧.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٥ ب 52 من أبواب النجاسات ح 1.
(8) المصدر السابق ح 2.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 501 502 503 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575