الكيفية قصدها إجمالا. وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لا بد من أن لا ينوي الخلاف.
ويمكن إرادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا، بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف، ولا يشمل التعريف نية التروك، ومنها الصوم والاحرام، ويمكن إلحاقهما بالأفعال.
وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه، وفاقا لظاهر الأكثر، ومنهم المصنف في أكثر كتبه (1) لعدم الدليل، وفي تسليكه أنها إرادة مقارنة (2)، ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين وإلى الفقهاء (3) نحو ما في الكتاب. وفي قواعد الشهيد (4) وذكراه: إن السابق على الفعل عزم لا نية (5).
(وهي شرط) عندنا (في كل طهارة عن حدث) مائية أو ترابية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (6)، وما أمرنا إلا لنعبد الله مخلصين له الدين (7) خلافا لأبي حنيفة (8) والثوري فلم يشترطاها في المائية (9).
وفي المعتبر عن أبي علي وجوبها لكل طهارة (10)، وفي الذكرى عنه استحبابها، ثم قال: لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا (11)، وقال أيضا: ودلالة الكتاب والأخبار على النية، مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها (12).