كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩٠
(ويستحب السبع) كما في الجامع (1) والشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4)، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في الإناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات (5).
وفي خبره أيضا: إغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات (6).
وصريح طهارة النهاية (7) والوسيلة (8) وجوب السبع من موت الفأرة وكل مسكر، وهو ظاهر الإصباح (9) والمصباح (10) ومختصره (11)، إلا أن فيها الخمر وحدها. وصريح الذكرى (12) في المسكر والجرذ، والدروس (13) والبيان (14) والألفية في الفأرة والخمر (15)، وظاهر المقنعة في كل مسكر (16)، والمراسم (17) في الخمر وموت الفأرة والحية، وظاهر المقنع في الجرذ (18)، وظاهر المبسوط في كل مسكر (19)، وجمل الشيخ (20) واقتصاده في الخمر (21)، وفيها روايتها في موت الفأرة. وتعميم الفأرة إما لوجود خبر فيها، أو لكون الجرذ ذكر الفأر، أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة.
وفي المهذب: إنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور، وأنه روي جواز استعمالها إذا غسلت

(١) الجامع للشرائع: ص ٢٤.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٦.
(٣) مختصر النافع: ص ٢٠.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٦٠ و ٤٦١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٤ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٦ ب ٥٣ من أبواب النجاسات ح ١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٤.
(٨) الوسيلة: ص ٨٠.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٥.
(١٠) مصباح المتهجد: ص ١٤.
(١١) لا يوجد لدينا.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ١٤.
(١٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٥ درس ١٩.
(١٤) البيان: ص ٤٠.
(١٥) الألفية: ص ٥٠.
(١٦) المقنعة: ص ٧٣.
(١٧) المراسم: ص ٣٦ وفيه: (الخمر خاصة).
(١٨) المقنع: ص ١١.
(١٩) المبسوط: ج ١ ص ١٥.
(20) الجمل والعقود: ص 57.
(21) الإقتصاد: ص 254.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست