مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء.
والجواب: حمل الخبرين على الكراهة، ومنع عدم الزوال بالماء فإنه ألطف، فينفذ فيما نفذت فيه، ولهم أن يقولوا: إنما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه، والخبران خاصان فليقدمان على العمومات، هذا مع أصل بقاء النجاسة.