كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩٥
لا تجب المبادرة.
نعم، إن وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان. وهذا (بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة) فإنها تبطل، لأن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه، وهو ممنوع، لأن التصرف فيها هو الكون فيها، [والتصرف في فضائها حركة الأعضاء فيه] (1)، وليس شئ من ذلك من أجزاء الطهارة في شئ، وإنما الكون في المكان من لوازم الجسم، وأجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء، لكنه يتوقف على الحركات والمسح، وليس إلا التحريك، ولكنه تحريك اليد على العضوين، ويتوقف على التحريك في الفضاء، وهو خيرة المعتبر (2)، وتردد ابن إدريس (3) في بعض مسائله.
(ب: لا) يجوز أو لا يجب في الولوغ أن (يمزج التراب بالماء) في الغسلة التي بالتراب كما في السرائر (4) وفاقا لظاهر الأكثر، عملا بإطلاق النصوص (5) والفتاوى وأصل البراءة، ولخروج الطهارة بالمزج عن اسمه.
ودليل ابن إدريس أن الغسل حقيقة في إجراء المائع (6)، فظاهر قوله عليه السلام:
(إغسله بالتراب) (7) إغسله بالماء مع التراب، كما في نحو غسل الرأس بالسدر والخطمي، وحمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد، وهو قوي كما في المنتهى (8).
(ج: لو فقد التراب) لإناء الولوغ (أجزاء مشابهه) في قلع النجاسة (من الأشنان والصابون) ونحوهما كما في المبسوط (9) والأحمدي (10)، وفيه

(١) ما بين المعقوفين ساقط من س و م.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٤٥٦.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٩١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٠ ب ٧٠ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٩١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩١ ب ٧ من أبواب النجاسات ح ١.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٨ س ٣٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٤.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٧.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 501 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575