كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
والذكرى (1)، وفي اللمعة (2) والألفية (3) وجوب مرتين حملا على البول.
وأوجب ابن حمزة مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب (4). ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا.
(وهذا الاعتبار) المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا إنما هو (مع صب الماء) القليل الغير الجاري (في الآنية، أما لو وضعت في الجاري) الكثير على اختياره (أو الكر) الراكد (فإنها تطهر مع زوال العين) والأثر، وقد عرفت شمول العين له في بعض الاطلاقات (بأول مرة) كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص نهاية الإحكام (5) وظاهر المختلف (6) بناء على أن المقصود من التعفير إزالة العين.
وقد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان (7). ويحتمله التذكرة (8) أو الإشارة (9) إلى ما بعد ولوغ الكلب من الأعداد، بناء على ظهور عدم الطهارة من الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير قبل الغسل.
وأطلق في المبسوط: إن إناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسلة واحدة ثم يخرج ويتمم غسله، مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين (10). فإما أن يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير، أو تقديمه عند الوقوع في الكثير.
ودليل ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات، وفيه أيضا: إن وقع الإناء في ماء جاري وجرى الماء عليه لم يحكم له بالثلاث غسلات، لأنه لم

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ١٦.
(٢) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣١٠.
(٣) الألفية: ص ٤٩.
(٤) الوسيلة: ص ٧٧.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٦.
(٦) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٨.
(٧) البيان: ص ٤٠.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ٣٢.
(٩) إشارة السبق: ص ٨٠.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٤.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575