والذكرى (1)، وفي اللمعة (2) والألفية (3) وجوب مرتين حملا على البول.
وأوجب ابن حمزة مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب (4). ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا.
(وهذا الاعتبار) المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا إنما هو (مع صب الماء) القليل الغير الجاري (في الآنية، أما لو وضعت في الجاري) الكثير على اختياره (أو الكر) الراكد (فإنها تطهر مع زوال العين) والأثر، وقد عرفت شمول العين له في بعض الاطلاقات (بأول مرة) كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص نهاية الإحكام (5) وظاهر المختلف (6) بناء على أن المقصود من التعفير إزالة العين.
وقد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان (7). ويحتمله التذكرة (8) أو الإشارة (9) إلى ما بعد ولوغ الكلب من الأعداد، بناء على ظهور عدم الطهارة من الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير قبل الغسل.
وأطلق في المبسوط: إن إناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسلة واحدة ثم يخرج ويتمم غسله، مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين (10). فإما أن يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير، أو تقديمه عند الوقوع في الكثير.
ودليل ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات، وفيه أيضا: إن وقع الإناء في ماء جاري وجرى الماء عليه لم يحكم له بالثلاث غسلات، لأنه لم