الصدوق (1) وأبي علي (2).
ولا يشترط الدباغ (سواء أكل لحمها أو لا) كما اشترطه الأكثر للأصل، وإطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه (3).
(نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه) وفاقا للمحقق (4) تفصيا من خلافهم ولإزالة الزهومات. ولما روي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام: من أن دباغة الجلد طهارته (5).
(أما المتخذ) من الأواني (من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة) لا التذكية لطهارتها من الميتة، وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا (6).
(ج: المتخذ من غير هذين) القسمين (يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه) أكثر من أواني النقدين بأضعاف للأصل والاجماع، وإن أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من منع عليتها، خلافا للشافعي في أحد قوليه (7) فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوها، بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف.
(وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) اتفاقا، إلا ممن يجري الظن مجرى العلم، وما في الأخبار من النهي عنها إما على العلم بالمباشرة أو على الكراهة (8) كما في المعتبر (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11).