يغسله، ولا دليل على طهارته بذلك. ونحوه في المهذب (1).
قال المحقق: وفي قوله إشكال، وربما كان ما ذكره حقا إن لم يتقدم غسله بالتراب، لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه جريات كانت الطهارة أشبه (2).
وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة، قال: إذ القصد غير معتبر، فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر. قال: ولو خضخضه في الماء - يعني الكثير - وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات، ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغ منه، سواء كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن، خلافا لبعض الجمهور فإنه قال في الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية.
والوجه أنه لا يكون غسلة إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف، ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلا بعد عصره - يعني إذا صب عليه الكثير - لعموم دليله. قال: والأقرب عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر (3).
ونحوه في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)، يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة، عملا بأصل البراءة، وحملا لاطلاق الأخبار على الغالب في بلادها، وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل.
ويؤيده قول الصادق عليه السلام فيما مر من صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب البول: اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (6). وتبعه فيه الشهيد في كتبه (7)، وعندي فيه نظر، خصوصا في الكثير الراكد.