كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩٣
يغسله، ولا دليل على طهارته بذلك. ونحوه في المهذب (1).
قال المحقق: وفي قوله إشكال، وربما كان ما ذكره حقا إن لم يتقدم غسله بالتراب، لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه جريات كانت الطهارة أشبه (2).
وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة، قال: إذ القصد غير معتبر، فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر. قال: ولو خضخضه في الماء - يعني الكثير - وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات، ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغ منه، سواء كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن، خلافا لبعض الجمهور فإنه قال في الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية.
والوجه أنه لا يكون غسلة إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف، ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلا بعد عصره - يعني إذا صب عليه الكثير - لعموم دليله. قال: والأقرب عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر (3).
ونحوه في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)، يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة، عملا بأصل البراءة، وحملا لاطلاق الأخبار على الغالب في بلادها، وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل.
ويؤيده قول الصادق عليه السلام فيما مر من صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب البول: اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (6). وتبعه فيه الشهيد في كتبه (7)، وعندي فيه نظر، خصوصا في الكثير الراكد.

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٩.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٤٦٠.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٩ س ١٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ١٠.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٢ ب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
(7) الدروس الشرعية: ج 1 ص 125 درس 19، ذكرى الشيعة: ص 15 س 10.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575