كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٨٨
مرتين (1)، كما في المعتبر (2). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة أيضا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات (3). وفي خبر آخر له: فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا (4). ووجوب السبع في الفأرة إن سلم فلعله للسم أو غيره.
وفي التذكرة (5) والمنتهى (6) والدروس (7) والبيان اشتراط طهارة التراب (8) ليكون مطهرا. واحتمل العدم في نهاية الإحكام (9) للأصل والعموم، واحتمال كونه لقلع النجاسة.
(و) يغسل (من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء) وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (10).
وفي المبسوط (11) وفي الخلاف (12) والمصباح (13) ومختصره (14) والمهذب (15): إنه كولوغ الكلب، لشمول اسمه له، ولوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة، وهما ممنوعان، مع أن التراب لا يعم النجاسات.
وفي المبسوط: إن أحدا لم يفرق بينهما، وظاهر الأكثر أنه كسائر النجاسات (16). وفي المعتبر (17) واللمعة: استحباب السبع فيه (18).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٥ ب ١٢ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٤٥٨.
(٣) سنن الدارقطني: ج ١ ص ٦٦ ح ١٦ و ١٧.
(٤) سنن الدارقطني: ج ١ ص ٦٥ ح ١٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ٣٨.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٩ س ٢٣.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٣٥ درس ١٩.
(٨) البيان: ص ٤٠.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٧ ب ١٣ من أبواب النجاسات ح ١.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ١٥.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ١٨٦ المسألة ١٤٣.
(١٣) مصباح المتهجد: ص ١٤.
(١٤) لا يوجد لدينا.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ٢٩.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ١٥.
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ٤٦٠.
(١٨) اللمعة الدمشقية: ج 1 ص 308.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست