المراد به عند الجمهور الشدة المطرية (1)، وعندنا: أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، أو يقذف بالزبد.
(و) التاسع: (الفقاع) بالاجماع، كما في الانتصار (2) والغنية (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) وظاهر المبسوط (6) والتذكرة (7) وغيرهما. وأيد بدخوله في الخمر كما نصت عليه الأخبار (8)، وخبر هشام بن الحكم: سأل الصادق عليه السلام عنه، فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله (9). وهو كما في المدنيات: شراب معمول من الشعير (10). وفي الإنتصار (11) ورازيات السيد: إنه كان يعمل منه ومن القمح (12). وفي مقداديات الشهيد: كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفران (13)، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا، ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا.
(و) العاشر: (الكافر) مشركا أو غيره، ذميا أو غيره، وفاقا للمشهور.
وفي الناصريات (14) والانتصار (15) والسرائر (16) والمنتهى (17) وظاهر التذكرة (18) ونهاية