كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
المراد به عند الجمهور الشدة المطرية (1)، وعندنا: أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، أو يقذف بالزبد.
(و) التاسع: (الفقاع) بالاجماع، كما في الانتصار (2) والغنية (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) وظاهر المبسوط (6) والتذكرة (7) وغيرهما. وأيد بدخوله في الخمر كما نصت عليه الأخبار (8)، وخبر هشام بن الحكم: سأل الصادق عليه السلام عنه، فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله (9). وهو كما في المدنيات: شراب معمول من الشعير (10). وفي الإنتصار (11) ورازيات السيد: إنه كان يعمل منه ومن القمح (12). وفي مقداديات الشهيد: كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفران (13)، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا، ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا.
(و) العاشر: (الكافر) مشركا أو غيره، ذميا أو غيره، وفاقا للمشهور.
وفي الناصريات (14) والانتصار (15) والسرائر (16) والمنتهى (17) وظاهر التذكرة (18) ونهاية

(١) لا يوجد لدينا.
(٢) الإنتصار: ص ١٩٧.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٩.
(٤) الخلاف: كتاب الأشربة ج ٣ ص ٢٢١ المسألة ٦، ولكنه تعرض لحرمة شربه واستدل بالاجماع ولم يتعرض لنجاسته. (ط اسماعيليان).
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٧ س ٢٣.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٩.
(٨) الكافي: ج ٦ ص ٤٢٢ كتاب الأشربة في الفقاع.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٨٨ ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٨.
(١٠) لا يوجد لدينا.
(١١) الإنتصار: في مسائل الأشربة ص ١٩٩.
(١٢) المسائل الرازية (رسائل المرتضى المجموعة الأولى): ص ١٠١.
(١٣) المسائل الرازية (رسائل المرتضى المجموعة الأولى): المسألة ١ ص ١٠١.
(١٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٦ المسألة ١٠.
(١٥) الإنتصار: ص ١٠.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٧٣.
(١٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٨ س ١٢.
(١٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س 4.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575