الأحكام الاجماع عليه (1)، وفي الغنية: إن كل من قال بنجاسة المشرك، قال بنجاسة غيره من الكفار (2)، وفي التهذيب: إجماع المسلمين عليه (3). وكأنه أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية (4)، وإن كانت العامة يأولونها بالحكمية.
وخلافا لظاهر أبي علي لقوله: التنزه عن سؤر جميع من يستحل المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلي إذا كان الماء قليلا. وقوله: ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ما صنع في أواني مستحلي الميتة ومؤاكلتهم ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط (5).
وللمفيد على ما حكي عن رسالته الغرية (6)، ولظاهر النهاية في موضع لقوله:
ويكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء (7)، لكنه صرح (8) قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوص أهل الذمة. ولذا اعتذر له ابن إدريس بأنه أورد الرواية الشاذة إيرادا لا اعتقادا (9).
والمحقق في النكت بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس، قال:
وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم يفد طهارة اليد (10).