كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
النجس (1). ولم ينجسها الحسن (2)، وحكي عن الجعفي (3)، وهو ظاهر الفقيه (4)، لتجويزه الصلاة في ثوب أصابته.
ويحتمل العفو وإن كانت نجسة، ودليلهم الأصل، ونحو خبر الحسين بن أبي سارة: سأل الصادق عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله، قال: لا بأس، أن الثوب لا يسكر (5). وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب: سأله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟
قال: صل فيه، إلا أن تقذره فيغسل منه موضع الأثر، أن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها (6).
ويحتملان [الصلاة عليه و] (7) التقية، لاشتهار العفو عن قليلها عندهم. [وكون الثوب مما لا تتم فيه الصلاة، والأخير ظاهر في الصلاة فيه بعد الغسل وزوال العين وإن بقي الأثر] (8).
وأما نحو خبر ابن أبي سارة: سأله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر، قال: لا بأس، إلا أن تشتهي أن تغسله (9). فليس فيه جواز الصلاة فيه.
وأما خبر حفص الأعور: سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم نجففه نجعل فيه الخل؟ قال: نعم (10). فيحتمل التجفيف بعد الغسل، مع أنه لم يتضمن إلا جعل

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٧٨ ذيل الحديث ٨١٦.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٣ س ٢٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٤ ح ١٦٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٥٧ ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ١٠.
(٦) قرب الإسناد: ص ٧٦.
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٧ باب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ١٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٤ ب 51 من أبواب النجاسات ح 2.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575