النجس (1). ولم ينجسها الحسن (2)، وحكي عن الجعفي (3)، وهو ظاهر الفقيه (4)، لتجويزه الصلاة في ثوب أصابته.
ويحتمل العفو وإن كانت نجسة، ودليلهم الأصل، ونحو خبر الحسين بن أبي سارة: سأل الصادق عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله، قال: لا بأس، أن الثوب لا يسكر (5). وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب: سأله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟
قال: صل فيه، إلا أن تقذره فيغسل منه موضع الأثر، أن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها (6).
ويحتملان [الصلاة عليه و] (7) التقية، لاشتهار العفو عن قليلها عندهم. [وكون الثوب مما لا تتم فيه الصلاة، والأخير ظاهر في الصلاة فيه بعد الغسل وزوال العين وإن بقي الأثر] (8).
وأما نحو خبر ابن أبي سارة: سأله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر، قال: لا بأس، إلا أن تشتهي أن تغسله (9). فليس فيه جواز الصلاة فيه.
وأما خبر حفص الأعور: سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم نجففه نجعل فيه الخل؟ قال: نعم (10). فيحتمل التجفيف بعد الغسل، مع أنه لم يتضمن إلا جعل