كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
فيه زبيب وتمر جميعا. فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ (1).
(ويلحق) يجوز فيه فتح الياء فيكون فتوى باللحوق، وضمها فيحتمل حكاية الالحاق (بها) أي المسكرات (العصير) العنبي، كما في البيان (2) وشرح الإرشاد لفخر الاسلام (3)، ولعله منه الزبيبي لا الحصرمي. وحكى فخر الاسلام عن المصنف (4) أنه كان يجتنب عصير الزبيب، وأطلق العصير في الأكثر، ومنه جميع كتب المصنف (5).
(إذا غلى واشتد) كما في المعتبر (6) والشرائع (7)، أو غلى فقط كما في النزهة (8) والتلخيص (9) والتحرير (10) وأطعمة الكتاب (11)، أو غلى بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة (12).
وعلى كل فلم أظفر لنجاسته بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر، وإليها الإشارة بقوله: ويلحق بها وهي ممنوعة، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير وقد سئل عن الطلا: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير (13). وفي مرسل محمد بن الهيثم: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (14). وضعف دلالته واضح،

(١) تفسير القمي: ج ١ ص ١٨٠.
(٢) البيان: ص ٣٩.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) في ط: عن الصادق عليه السلام.
(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩ ونهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٢ وتذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٨ وتحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ١٢ وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية):
ج ٢٦ ص ٢٧٣.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٤٢٤.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٢.
(٨) نزهة الناظر: ص ٢١.
(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٣.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ١٢.
(١١) قواعد الأحكام: كتاب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٥٨ س ١٠.
(١٢) الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص ٣٦٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٢٦ ب ٢ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٦.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٢٦ باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575