كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
لا بأس إذا كان من طعامك وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس [إذا كان من طعامك (1)] (2). فيحتمل المؤاكلة على خوان واحد، لا في آنية واحدة، ولا في الرطب بحيث يؤدي إلى المباشرة برطوبة، بل قوله: إذا كان من طعامك يحتمل ما لم يعالجوه برطوبة. ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار.
وقوله عليه السلام في صحيح المعلى: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود (3). يحتمل ما لا يعلم مباشرتهم لها برطوبة، والصلاة فيها بعد غسلها [والصلاة عليها] (4). وقس على ما ذكر كل ما يوهم طهارتهم من الأخبار.
و (سواء كان) الكافر (أصليا أو مرتدا) فهو نجس، لعموم الأدلة، (وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج) والنواصب (والغلاة) والمجسمة، وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته.
(أو لا) وأرسل الوشاء، عن الصادق عليه السلام: إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (5). وسأله عليه السلام خالد القلانسي: ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب وبالحائط. قال: فالناصب؟ قال: اغسلها (6).
وتقدم في قوله عليه السلام: إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨٤ ب ٥٣ من أبواب الأطعمة والأشربة ح ٤.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣ ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٥ ب ٣ من أبواب الأسئار ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٩ ب 14 من أبواب النجاسات ح 4.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575