لا بأس إذا كان من طعامك وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس [إذا كان من طعامك (1)] (2). فيحتمل المؤاكلة على خوان واحد، لا في آنية واحدة، ولا في الرطب بحيث يؤدي إلى المباشرة برطوبة، بل قوله: إذا كان من طعامك يحتمل ما لم يعالجوه برطوبة. ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار.
وقوله عليه السلام في صحيح المعلى: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود (3). يحتمل ما لا يعلم مباشرتهم لها برطوبة، والصلاة فيها بعد غسلها [والصلاة عليها] (4). وقس على ما ذكر كل ما يوهم طهارتهم من الأخبار.
و (سواء كان) الكافر (أصليا أو مرتدا) فهو نجس، لعموم الأدلة، (وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج) والنواصب (والغلاة) والمجسمة، وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته.
(أو لا) وأرسل الوشاء، عن الصادق عليه السلام: إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (5). وسأله عليه السلام خالد القلانسي: ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب وبالحائط. قال: فالناصب؟ قال: اغسلها (6).
وتقدم في قوله عليه السلام: إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك