كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
الخل فيه. وأما الخبر عن الصادقين عليهما السلام أنهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس، أن الله إنما حرم أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (2). فلاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا، [إلا أن يراد الصلاة عليها] (3).
وأما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر، وفي الناصريات: إن كل من حرم شربها نجسها (4). [وفي الخلاف: الاجماع على نجاستها (5)] (6). وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء (7).
ويعضده الأخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها، وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه.
ومن الأخبار خبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام: وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ (8) البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها، ثم قال: هذه خمر فقد حرمها الله، وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ، ولا أعلم أكفى من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان

(١) الودك: الدسم من اللحم والشحم، ودك الميتة: ما يسيل منها انظر المنجد مادة (ودك).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٧ ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ١٣.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢١٧ المسألة ١٦.
(٥) الخلاف: كتاب الأشربة ج ٣ ص ٢١٦ المسألة ٣ (طبعة اسماعيليان).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٦ ب 38 من أبواب النجاسات ح 6.
(8) الفضيخ: عصير العنب، وهو أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده دون أن تمسه النار، وهو المشدوخ. راجع اللسان مادة (فضخ).
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575