الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم، والاحتياط في بعض الوجوه، والاجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات (1).
وعند الحسن (2) والجعفي (3) والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر (4)، لقول الصادق عليه السلام في حسن أبي بصير: كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله (5). وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف (6).
وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر، عن آبائه: عليهم السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث، فقال: لا بأس (7). وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه.
وفي المبسوط: طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف (8)، لخبر داود الرقي:
سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده، قال: إغسل ثوبك (9). ويحتمل الاستحباب بعد التسليم.
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا منا، وعن أحمد روايتان (10)، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل (11)، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور.
ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم (12)، لقول علي عليه السلام في خبر