الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٧٨
فيأكل ويشرب ويركب وينكح بالمعروف ويرزق نفسه فيها كما يرتزق المسلمون. وأرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر مثل أرض اليمن والحجاز، على أهلها فيها إذا بلغت ثمرتها خمسة أوسق الزكاة، فما أخذ منها فهو صدقات تخرج حيث سمى الله من قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ (5) وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده ويؤخذ منه فيها العشر وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(من أحيا أرضا فهي له).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يريد بقوله: هي له الأرض التي لم يملكها أحد قبله ولم يزرعها أحد سواه وليس لأحد فيها أثر ولا دعوى. قال: ومن تحجر محجرا فضرب عليه أعلاما يستحقه بها ويعرفه ثم لم يعمره ولم (6) يعانه ثلاث سنين فقد جاءت في هذا أقاويل بأنه إن أعطلها ثلاث سنين وأحياها غيره فهي لمن أحياها.
باب القول في تقبل الذميين أرض المسلمين واستئجارهم لها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد قيل في ذلك أقاويل مختلفة، وأحب ذلك إلي والذي أراه أن لا يخلى أهل الذمة وذلك - وأن يمنعوا من زرع أراضي المسلمين لان في ذلك تحيفا لأموال المسلمين واضرارا بهم لان أهل الذمة لا زكاة عليهم فيما خرج من زرعهم والزكاة

(٥) التوبة ٦٠.
(6) في نسخة ولم يغله.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست