كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
ميتة (1).
ويأتي غيرها في الصيد والذباحة، ولوجود معنى الموت فيه، والاستصحاب في أجزاء الميتة، والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ، وعلى نجاسة خصوص جلدها، والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان (2) ومن بعدهما، وهو الظاهر، ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم. وفي الخلاف (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) على وجوب غسل المس على من مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا. وفي الخلاف: الاجماع عليه (6).
وفي المنتهى (7) ونهاية الإحكام: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرها (8)، لمشقة الاحتراز والرواية، ولعلها صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس (9).
ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في أثنائها، وحمل القطع والنتف على أمر الغير بهما. ثم إنه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة، ولا تتم دلالته إلا إذا لم [يكن القطع أو النتف بآلة. ولم] (10) يجز حمل المصلي النجاسة مطلقا، وهو ممنوع كما يأتي. وضعف ما قيل: من أن نحو هذه

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣١ ب ٢ من أبواب غسل المس ح ١.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٢، ونهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٦٩.
(٣) الخلاف: كتاب الجنائز المسألة ٤٩٠ ج ١ ص ٧٠١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٧.
(٦) كالمصدر السابق.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٦ س ١٤.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٢ ب 63 من أبواب النجاسات ح 1.
(10) ما بين المعقوفين ساقط من صد و ك.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست