كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
ميتة (1).
ويأتي غيرها في الصيد والذباحة، ولوجود معنى الموت فيه، والاستصحاب في أجزاء الميتة، والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ، وعلى نجاسة خصوص جلدها، والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان (2) ومن بعدهما، وهو الظاهر، ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم. وفي الخلاف (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) على وجوب غسل المس على من مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا. وفي الخلاف: الاجماع عليه (6).
وفي المنتهى (7) ونهاية الإحكام: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرها (8)، لمشقة الاحتراز والرواية، ولعلها صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس (9).
ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في أثنائها، وحمل القطع والنتف على أمر الغير بهما. ثم إنه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة، ولا تتم دلالته إلا إذا لم [يكن القطع أو النتف بآلة. ولم] (10) يجز حمل المصلي النجاسة مطلقا، وهو ممنوع كما يأتي. وضعف ما قيل: من أن نحو هذه

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣١ ب ٢ من أبواب غسل المس ح ١.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٢، ونهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٦٩.
(٣) الخلاف: كتاب الجنائز المسألة ٤٩٠ ج ١ ص ٧٠١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٧.
(٦) كالمصدر السابق.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٦ س ١٤.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٢ ب 63 من أبواب النجاسات ح 1.
(10) ما بين المعقوفين ساقط من صد و ك.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575