كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
العشرين، جميعا بالحمل على التفاضل.
(أو الفقاع) كما في كتب الشيخ (1) ومن بعده (2). وفي السرائر (3) والغنية الاجماع عليه (4)، ويؤيده ما في الأخبار من أنه خمر (5)، وهي كثيرة. وما في بعضها من أنه خمر مجهول (6)، أو خمرة استصغرها الناس (7)، وربما يؤيده عدم دخوله في إطلاق الخمر.
(أو المني) مما له نفس سائلة، كما في كتب الشيخ (8) ومن بعده (9)، [وفي السرائر (10) والغنية الاجماع عليه (11)، وفي المعتبر (12) والمنتهى (13) وشرح النهاية لأبي علي: إنهم لم يقفوا فيه على نص (14). فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه.
(أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس) كما في كتب الشيخ (15) ومن بعده (16)،] (17) إلا النهاية (18) فاقتصر فيها على دم الحيض، وفي السرائر (19)

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٧، المبسوط: ج ١ ص ١١، الجمل والعقود: ص ٥٥، الإقتصاد: ص ٢٥٣.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٣، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٢٥٩.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٧٠.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٧ ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٧ ذيل الحديث ٨ ص ٢٨٩ ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٢ ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٧، المبسوط: ج ١ ص ١١، الجمل والعقود: ص ٥٥، الإقتصاد: ص ٢٥٣.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٩، شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٣.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٣، الجامع للشرائع: ١٩.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠، س ١٦.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٥٩.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤ س ١٠.
(١٤) لا يوجد لدينا.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١١، الجمل والعقود: ص ٥٥، الإقتصاد: ص ٢٥٣.
(١٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٣، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٢٥٩.
(١٧) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٧.
(١٩) السرائر: ج ١ ص ٧٠.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست