احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها، وإنما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي، تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة لحدوثهما. وضعف الكل واضح.
(ولا) يطهر (بالنبع) من الكر الواقف (من تحته) ترشيحا، أو تدريجا.
بأن يصعد إليه في فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران (1) حتى يرد على النجس (2) من علو فيطهر حينئذ، كما في الذكرى (3) والبيان (4)، فإنه لا بد من تسلط المطهر، وكذا لا يطهر بالنبع من العين، إلا إذا قوي النبع، ولم يكن ترشحا، واتصل حتى بلغ النابع المتسلط على النجس كرا، على المختار من اشتراط الكرية في الجاري، سواء جرى وخرج عن اسم البئر أو لا، على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير.
وهو إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط، حيث فيه: والماء الذي يطرأ عليه فيطهره، لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه، فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس (5).
قال في المنتهى (6) - وفاقا للمعتبر (7) -: فإن أراد [بالنبع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال، من حيث أنه ينجس بالملاقاة، فلا يكون مطهرا، وإن أراد] (8) به ما يوصل إليه من تحته، فهو حق.
وفي نهاية الإحكام: ولو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهره، وإلا طهر (9). وفي التذكرة: لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغير. خلافا للشافعي، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة (10).
ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة - وإن لم يتغير بها - كان يكفي في