وفي فصل ستر العورة من الصلاة: الماء الذي يزال به النجاسة نجس، لأنه ماء قليل، فالظاهر نجاسته. وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافة، بدلالة أن ما بقي في الثوب جز منه، وهو طاهر بالاجماع، فما انفصل عنه فهو مثله. وهذا أقوى، والأول أحوط، والوجه فيه أن يقال: إن ذلك عفي عنه للمشقة (1). إنتهى.
وعلى طهارتها، هل يطهر من الحدث؟ في المعتبر (2) والمنتهى (3) الاجماع على العدم، وبه ما مر، من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه (4) وفي نهاية الإحكام: إنه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس (5).
(عدا ماء الاستنجاء) للقبل والدبر (فإنه طاهر) كما في الخلاف (6) والجامع (7) والشرائع (8) وظاهر المقنعة (9) وعبارات المبسوط (10) والنهاية (11) والسرائر (12) ومصباح (13) السيد يحتمله، والعفو عنه، وهو خيرة ابن إدريس (14) في مسألة له، والمنتهى (15) والبيان (16) والذكرى (17)، وفيه وفي السرائر: الاجماع على القدر المشترك (18).