كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
الباقي (1). ونحوه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (2) مع خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه (3).
وفي السرائر اقتصر على رواية كراهته (4). وفي النهاية: إن الأفضل ترك استعماله (5). مع حكمه في باب تطهير الثياب: أن الفأرة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة (6).
ويمكن أن يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد.
وأفتى الصدوق في الفقيه (7) والمقنع (8) بنحو صحيح علي بن جعفر.
(و) يكره سؤر (الحية) كما في الشرائع (9). وفي النهاية (10) لجعله الترك أفضل للسم، وعموم مرسل الوشاء (11)، وخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه (12). وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفأرة (13).
(و) يكره سؤر (ولد الزنا) كما في المعتبر (14) بمرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصارى والمشرك وكل ما

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٢ ب ٣٦ من أبواب النجاسات ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧١ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٢.
(٤) السرائر: ج ٣ ص ١٢٣.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٦.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥ ذيل الحديث ٢٠.
(٨) المقنع: ص ١١.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٦.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٢ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٣.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ١٠٠.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ٩٨.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست